السيد اليزدي
564
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
( مسألة 37 ) : إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها وأ نّها على الوجه الصحيح أو الباطل - بناءً على البطلان - يحمل فعلهما على الصحّة « 1 » إذا ماتا أو اختلفا في الصحّة والفساد . تذنيب في الكافي عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « من أراد أن يلقح النخل إذا كان لا يجود عملها ولا يتبعّل بالنخل ، فيأخذ حيتاناً صغاراً يابسة فيدقّها بين الدقّين ، ثمّ يذر في كلّ طلعة منها قليلًا ويصرّ الباقي في صرّة نظيفة ، ثمّ يجعله في قلب النخل ينفع بإذن اللَّه تعالى » وعن الصدوق في كتاب « العلل » بسنده عن عيسى بن جعفر العلوي عن آبائه عليهم السلام أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « مرّ أخي عيسى بمدينة فإذا في ثمارها الدود ، فسألوا إليه ما بهم فقال عليه السلام : دواء هذا معكم وليس تعلمون ، أنتم قوم إذا غرستم الأشجار صببتم التراب وليس هكذا يجب ، بل ينبغي أن تصبّوا الماء في أصول الشجر ثمّ تصبّوا التراب كي لا يقع فيه الدود ، فاستأنفوا كما وصف فأذهب عنهم ذلك » وفي خبر عن أحدهما عليهما السلام قال : « تقول إذا غرست أو زرعت : ومثل كلمة طيّبة كشجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كلّ حين بإذن ربّها » وفي خبر آخر : « إذا غرست غرساً أو نبتاً فاقرأ على كلّ عود أو حبّة : سبحان الباعث الوارث ، فإنّه لا يكاد يخطئ إن شاء اللَّه » .
--> ( 1 ) - جريانها محلّ إشكال بل منع .